الشيخ السبحاني
136
الموجز في أصول الفقه
2 . منجّزيته عند الإصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يثاب ولو عصى يعاقب . 3 . معذّريته عند عدم الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه . ثمّ اعلم أنّ المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية وهي عبارة عمّا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أنّ الشارع أو الموالي العرفيّة يعتبرونه حجّة في باب الأحكام والموضوعات لمصالح ، فتكون حجّيته عرضيّة مجعولة كخبر الثقة ، لأنّ القطع غنيّ عن إفاضة الحجّية عليه ، وذلك لاستقلال العقل بكونه حجّة في مقام الاحتجاج ومعه لا حاجة إلى جعل الحجّية له .